عقد العارية، تعريفه وتمييزه عن العقود الأخرى
عارية الاستعمال
يعرف الفصل 830 من قانون الاتزامات والعقود عارية الاستعمال هي عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا، لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد على أن يرده بعينه. وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية. وليس للمستعير إلا مجرد استعماله.
ويلزم، لإعارة الشيء، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع. وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون بإدارتها.، ويسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.، وتتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير.
عقد العارية أحد عقود التبرعات التي تقوم على انشاء التزام بين المعير والمستعير على سبيل التبرع وبدون عوض
غير أن الوعد بالإعارة، لسبب معلوم من الواعد، يتضمن التزاما، من الممكن أن ينقلب إلى تعويض إذا لم يف بوعده، وذلك ما لم يثبت أن حاجة غير متوقعة قد حالت بينه وبين أداء التزامه، أو أن ظروف المستعير المالية قد ساءت إلى حد كبير منذ العهد الذي قطعه الواعد على نفسه.