الرئيسيةالقانون البرلمانيالقضاء الدستوري

المصادقة على تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء2024/7/16، بموافقة 117 نائبا وامتناع نائبين، على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب كما صادقت عليه اللجنة بعد ترتيب الأثر  في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 واعتماد فهرسة جديدة للنظام.

وتتعلق تعديلات ترتيب الأثر بناء على قرار المحكمة الدستورية 23/209 بالمواد: 54، 70، 75، 113 246، 278 و281. حيث أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة التقيد بملاحظات المحكمة الدستورية وجاءت تعديلات هذه المواد كالآتي:

التعديل الأول:

خص المادة 54 (المادة 28 المعروضة سابقا على المحكمة الدستورية) والتي تخص تأليف مكتب المجلس، حيث أقرت المحكمة الدستورية بأن هذه المادة خلت مقارنة بالمادة النافذة من هذا النظام الداخلي من “تحديد قواعد تضمن تخصيص الترشح لمنصب محاسب أو أمين لنائب من فرق المعارضة، مما يجعلها غير مطابقة للدستور لأنها أغفلت قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، حسب الحالة للمعارضة”، وبذلك قرر أعضاء اللجنة تعديل هذه المادة بإضافة الفقرة التي تم حذفها من المادة 23 من النظام الداخلي النافذ بالصيغة التالية : تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/ أو أمين واحد ولا يحق الترشح لأحدهما أو لهما إلا لنائبة أو لنائب من المعارضة”

التعديل الثاني:

خص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 (المادة 321 المعروضة سابقا على المحكمة الدستورية) واللتين لم يطلهما أصلا أي تعديل في صيغة النظام الداخلي المصادق عليه في 30 يناير 2023، إذ ذكرت المحكمة الدستورية بأن مقتضى هاتين الفقرتين غير مطابق للدستور ” فيما قصرتاه من تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها”، مما حدا بأعضاء اللجنة إلى اعتماد الصيغة الواردة حرفيا بالمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، حيث “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك باقتراح من هذه الأخيرة.”

التعديل الثالث:

طال المادة 75 (المادة 136 المعروضة سابقا على المحكمة الدستورية) وتخص تأليف مكاتب مجموعات العمل الموضوعاتية إذ أقرت المحكمة الدستورية بأن الصيغة التي وردت بها هذه المادة “خلت من تحديد قواعد تكفل تمثيل المعارضة في منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، خلاف ما كان مقررا في المادة 122 من النظام الداخلي النافذ” لذلك أجمع أعضاء اللجنة على الرجوع للصيغة المعمول بها بشأن تأليف مجموعات العمل الموضوعاتية.

التعديل الرابع:

خص المادة 113 (المادة 86 المعروضة سابقا على المحكمة الدستورية) وتهم اختصاصات اللجان الدائمة حيث دعت المحكمة الدستورية إلى تدقيقها نظرا لما تنطوي عليه من تعميم بإدراج عدد من الهيات والمؤسسات الدستورية لاختصاصات هذه اللجان دون تبيان طبيعة العلاقة بين المجلس وتلك الهيات والمؤسسات، ومراعاة لاستقلالية هذه الأخيرة طبقا لأحكام الفصل 159 من الدستور أجمع أعضاء اللجنة على أن التنصيص صراحة على اختصاصات اللجان الدائمة في علاقتها بهذه الهيات والمؤسسات يقتصر على دراسة التقارير والآراء الصادرة عنها، والميزانيات الفرعية الخاصة بها التي تسهر الحكومة على تقديمها.

التعديل الخامس:

 هم المادة 246 (المادة 258 المعروضة سابقا على المحكمة الدستورية) حيث قضت المحكمة الدستورية باحترام أحكام القانون التنظيمي للمالية يشأن برمجة كل اجتماع للجنة المالية إذا طلبت الحكومة ذلك لتقدم خلاله عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار، وحذف ما تعلق بمبادرة مكتب اللجنة لعقد هذا الاجتماع العدم مطابقتها للدستور. وبذلك أجمع أعضاء اللجنة على الصيغة المقترحة بالإبقاء على مبادرة الحكومة فقط لطلب عقد هذا النوع من الاجتماعات.

التعديل السادس:

خص المادة 278 (المادة 313 المعروضة سابقا على المحكمة الدستورية) وذلك بحذف التعريف المقترح للسياسة العامة والرجوع الصيغة المادة 278 من النظام الداخلي النافذ، حيث بينت المحكمة الدستورية بأنه “لا يسوغ المجلس النواب الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال بخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير حول سند من الدستور أو القانون” وبذلك أجمع أعضاء اللجنة على الرجوع المادة 278 النافذة.

التعديل السابع:

هم المادة 281 (المادة 316 المعروضة سابقة على المحكمة الدستورية) حيث كان القصد من تسقيف جدول أعمال الجلسة الشهرية في سؤالين محورين هو تنظيم مجموع الأسئلة التي تتقدم بها الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين التي ترد على مكتب المجلس بصيغة الجمع لضمان الحصول على أجوبة من رئيس الحكومة تفي مجال السياسة العامة حقه، إلا أن ملاحظة المحكمة الدستورية بشأن الصياغة  التي وردت بصيغة المثنى تبين لها أنها غير مطابقة للدستور مما دفع بأعضاء اللجنة الإجماع على صيغة تقضي بأن “جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة يتضمن أسئلة مجموع الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين”، حيث يلم ترتيبها داخل جدول أعمال كل جلسة على حدة وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لهذا المجلس.

نص قرار المحكمة الدستورية 23/209

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى