جمعيات حماية المال تنظم وقفة احتجاجية بسبب م3
نظمت مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال حماية المال العام بالمغرب، وقفة احجتجاجية، أمس السبت 21 شتنبر 2024، أمام البرلمان، للتنديد بما تعزم عليه وزارة العدل من خلال مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا.
وندد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، والتي حضرتها مجموعة من المنابر الإعلامية، بالفساد المستشري في تدبير الشأن العام، ورغبة بعض الجهات المتنفذة في التضييق على جمعيات المجتمع المدني في ممارسة نشاطها.
موضع الجدال
أثار مشروع المسطرة الجنائية جدالا واسعا، ومن أبرزها ما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
ويعتبر المناهضون لمضمون المادة الثالثة من ق.م.ج أن هذه المادة ستضيق مجال إثارة الدعوى العمومية في مجال الاعتداء على المال العام، وتضارب المصالح، والاثراء بدون سبب على حساب المصلحة العامة.
أثار مشروع المسطرة الجنائية جدالا واسعا، ومن أبرزها ما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
أثار مشروع المسطرة الجنائية جدالا واسعا، ومن أبرزها ما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.